responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 198
لك الدراهم فلا خير فيه، ولو لم يحصل طول، ولو كانت الدراهم معه، واقترضت أنت الدينار، فإن كان أمرا قريبا كحل الصرة، ولم تقم، ولم تبعث له فذلك جائز. انتهى.
ومعنى قول المدونة (لا خير فيه): أنه حرام؛ لأنهما دخلا على الفساد والغرر. قاله أبو الحسن. اهـ. من أقرب المسالك بتوضيح.

[مسألة]
إذا كان لك على شخص دراهم، وله عليك دنانير، فلا يجوز أن تسقط الدنانير في الدراهم أن تأجل من الدين من كل منكما، بل وإن تأجل من أحدكما؛ لأن من عجل المؤجل يعد مسلفا، فإذا جاء الأجل اقتضى من نفسه لنفسه؛ أي قبض وأخذ من نفسه ما أسلفه، فكان الذي له الدينار يأخذه من نفسه إذا حل الأجل، والذي له الدراهم يأخذها من نفسه لنفسه في نظير الدينار الذي تركه لصاحبه، ففيه صرف مؤخر؛ لأن القبض كأنه وقع عند الأجل، وعقد الصرف قد تقدم، فلو حلا معا لجاز. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك و "ص".
[مسألة]
لا يجوز التصديق في الصرف لا في العدد، ولا في الوزن، ولا في الجودة، بل يجب العد، والوزن، والنقد، وإن كان الدافع لك مشهورا بالأمانة، والصدق إذ ربما كان ناقصا عددا، أو وزنا أو زائغا، فيرجع به فيؤدي إلى الصرف المؤخر، وكذلك يمنع التصديق في مبادلة صاع من قمح بمثله، أو بفول، بل لا بد من معرفة الكيل، وكذلك لا يجوز التصديق في القرض، فمن اقترض نقدا، أو طعاما، أو غيرهما يحرم عليه أن يصدق المقرض فيما أخذه منه لاحتمال وجود نقص أو رداءة، فيتغاضى الآخذ ويغتفر ذلك لأجل حاجته، أو في نظير المعروف، وكذلك لا يجوز التصديق في مبيع لأجل من طعام أو غيره لجواز وجود نقص، فيغتفر لأجل التأخير أو الحاجة، فيؤدي لأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك يحرم التصديق في دين عجل قبل أجله؛ لأن ما عجل قبل الأجل يعد سلفا، فيحتمل أن يكون ناقصا فيغتفر لأجل التعجيل فيكون سلفا جر نفعا وهو حرام. اهـ. من أقرب المسالك بتصرف وتوضيح.
[مسألة]
لا يجوز اجتماع البيع مع الصرف في عقد واحد؛ كأن يشتري ثوبا بدينار على أن يدفع له دينارين، ويأخذ صرف دينار دراهم، فيفسد العقد على المشهور لتنافي أحكامهما لجواز الأجل، والخيار في البيع دون الصرف، ولأنه يؤدي لترقب حل الصرف

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست